رواية 50 — كتاب الطلاق

أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن بن زياد عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته؟ قال : ترضعه لك اليهودية أو النصرانية في بيتك وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحل مثل لحم الخنزير ، ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن ، والزانية لا ترضع ولدك فانه لا يحل لك ، والمجوسية لا ترضع لك ولدك إلا ان تضطر إليها.
#ضوابط_استرضاع_الظئر_غير_المسلمة_او_الفاجرة_للطفل#باب_حكم_اولاد_المطلقات_من_الرضاع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ