رواية 3 — كتاب الطلاق

وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : المطلقة تعتد في بيتها ولا ينبغي لها ان تخرج حتى تنقضي عدتها وعدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة اشهر إلا ان تكون تحيض. قال الشيخ رحمه‌الله : (وان كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض فعدتها ثلاثة اشهر ، وان كانت قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض فليس عليها عدة ، وحد ذلك بخمسين سنة واقصاه ستون سنة). يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار ويدل عليه ايضا قوله تعالى : ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن ) فاوجب على من لا تحيض ان كانت مرتابة العدة ثلاثة اشهر ، وايضا فقد روى :
#تحديد_اعمار_وضوابط_عدة_الصغيرة_والآيسة_والمسترابة#باب_عدد_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ