رواية 34 — كتاب الطلاق
سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير قال : عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة اقراء وهي ثلاث حيض. فالوجه في هذين الخبرين ايضا التقية لانهما يتضمنان تفسير الاقراء بانها الحيض وقد بينا نحن ان الاقراء هي الاطهار على ان قوله ثلاث حيض يحتمل ان يكون إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة لانه يكون قد مضى لها حيضتان وترى الدم من الحيضة الثالثة فتصير ثلاثة قروء وليس في الخبر انها تستوفي الحيضة الثالثة ، ولا ينافي هذا التأويل ما رواه :
#تحديد_اعمار_وضوابط_عدة_الصغيرة_والآيسة_والمسترابة#باب_عدد_النساء