رواية 38 — كتاب الطلاق

علي بن الحسن عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما‌السلام قال : تعتد المستحاضة بالدم إذا كان في ايام حيضها أو بالشهور ان سبقت إليها ، فان اشتبه فلم تعرف ايام حيضها من غيرها فان ذلك لا يخفى لان دم الحيض دم عبيط حار ودم المستحاضة دم اصفر بارد ، قال الشيخ رحمه‌الله : (وان كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها ولو كان بعد الطلاق بساعة وحلت للازواج). يدل على ذلك قوله تعالى : ( وأولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ) فجعل الله تعالى عدتهن وضع الحمل وذلك صريح فيما قلناه ، وايضا فقدروى :
#تحديد_اعمار_وضوابط_عدة_الصغيرة_والآيسة_والمسترابة#باب_عدد_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ