رواية 5 — كتاب الطلاق

وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد عن عبد الكريم عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : عدة التي لم تحض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة اشهر ، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء والقرء جمع الدم بين الحيضتين.
#تحديد_اعمار_وضوابط_عدة_الصغيرة_والآيسة_والمسترابة#باب_عدد_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ