رواية 9 — كتاب الطلاق
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن هشام ابن سالم عن عمار الساباطي قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل عنده امرأة شابة وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة اشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها؟ فقال : أمر هذه شديد هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض متى حاضتها فقد انقضت عدتها ، قلت له : فان مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض؟ قال : يتربص بها بعد السنة ثلاثة اشهر ثم قد انقضت عدتها ، قلت : فان ماتت أو مات زوجها؟ قال : فأيهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا.
#تفصيل_حساب_عدة_المسترابة_وتحديد_لحظة_الانقضاء_عند_اول_قطرة_دم_ثالثة#باب_عدد_النساء