رواية 11 — كتاب الطلاق

فاما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام انه قال : في التي تحيض في كل ثلاثة اشهر مرة أو في ستة اشهر أو سبعة اشهر والمستحاضة والتي لم تبلغ المحيض والتي تحيض مرة ويرتفع مرة والتي لا تطمع في الولد والتي قد ارتفع حيضها وزعمت انها لم تيأس والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر ان عدة هؤلاء كلهن ثلاثة اشهر.
#تفصيل_حساب_عدة_المسترابة_وتحديد_لحظة_الانقضاء_عند_اول_قطرة_دم_ثالثة#باب_عدد_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ