رواية 12 — كتاب الطلاق
وما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام انه قال في المرأة يطلقها زوجها وهي تحيض كل ثلاثة اشهر حيضة فقال : إذا انقضت ثلاثة اشهر انقضت عدتها يحسب لها كل شهر حيضة.
#تفصيل_حساب_عدة_المسترابة_وتحديد_لحظة_الانقضاء_عند_اول_قطرة_دم_ثالثة#باب_عدد_النساء