رواية 10 — كتاب الطلاق

عنه عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سورة بن كليب قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنة وهي ممن تحيض فمضى ثلاثة اشهر فلم تحض إلا حيضة واحدة ثم ارتفعت حيضتها حتى مضت ثلاثة اشهر اخرى ولم تدر ما رفع حيضها قال : ان كانت شابة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة اشهر إلا حيضة ثم ارتفع طمثها فلا تدري ما رفعها فانها تتربص تسعة اشهر من يوم طلقها ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة اشهر ثم تتزوج ان شاءت.
#تفصيل_حساب_عدة_المسترابة_وتحديد_لحظة_الانقضاء_عند_اول_قطرة_دم_ثالثة#باب_عدد_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ