رواية 64 — كتاب الطلاق
وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا طلق الرجل المرأة الحبلى انفق عليها حتى تضع حملها ، وإن رضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها فان هي رضيت بذلك الاجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه. قال الشيخ رحمهالله (وإن كانت الزوجة أمة فعدتها قرءآن وإن كان قد ارتفع طمثها لعارض فعدتها خمسة وأربعون يوما).
#اقتصار_نفقة_المطلقة_على_العدة_الرجعية_او_الحامل_دون_البائن#باب_عدد_النساء