رواية 73 — كتاب الطلاق

فاما الذي رواه الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام انه قال : عدة المختلعة خمسة واربعون يوما. فهذا الخبر يحتمل وجهين أحدهما : أنه إذا كانت المختلعة أمة وهي ممن لا تحيض ومثلها تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما إذا خلعها زوجها ، والوجه الآخر : أن يكون الخبر مخصوصا بامرأة من عادتها أن تحيض في هذة المدة ثلاث حيض وهي خمسة وأربعون يوما ، ولا تنافي بين الاخبار.
#تحديد_اعمار_وضوابط_عدة_الصغيرة_والآيسة_والمسترابة#باب_عدد_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ