رواية 76 — كتاب الطلاق

عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب اختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال : نعم قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة. قال الشيخ رحمه‌الله (ومن طلق صبية لم تبلغ المحيض وقد كان دخل بها فعدتها ثلاثة اشهر إن كانت في سن من تحيض وهي ان تبلغ تسع سنين ، وان صغرت عن ذلك لم يكن عليها عدة من طلاق).
#حرمان_المختلعة_من_متعة_الطلاق_وجواز_خطبة_اختها_فورا#باب_عدد_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ