رواية 83 — كتاب الطلاق
أحمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي عن عبد الكريم عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام في قول الله عزوجل ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) قال : متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فكيف يمتعها وهي في عدتها ترجوه ويرجوها ويحدث الله بينهما ما يشاء وقال : إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والامة ، والمقتر يمتع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم ، وإن الحسن بن علي عليهالسلام متع امرأة له بامة ولم يطلق امرأة له إلا متعها
#تفصيل_وجوب_متعة_الطلاق_للمطلقة_غير_المفروض_لها_مهر_حسب_يسر_الزوج#باب_عدد_النساء