رواية 84 — كتاب الطلاق

محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان ، وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة جميعا عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : في قول الله عزوجل (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) قال : متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وقال : كيف يمتعها في عدتها وهي ترجوه ويرجوها ويحدث الله ما يشاء؟ : أما ان الرجل الموسع يمتع المرأة بالعبد والامة ويمتع الفقير بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم ، وإن الحسن بن علي عليه‌السلام متع امرأة طلقها بأمة ولم يكن يطلق امرأة إلا متعها.
#تفصيل_وجوب_متعة_الطلاق_للمطلقة_غير_المفروض_لها_مهر_حسب_يسر_الزوج#باب_عدد_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ