رواية 85 — كتاب الطلاق

صفوان بن يحيى عن عبد الله عن ابي بصير قال قلت : لابي جعفر عليه‌السلام (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) ما أدنى ذلك المتاع إذا كان الرجل معسرا لا يجد؟ قال : الخمار وشبهه. قال محمد بن الحسن : ما تضمن الحديثان الاولان من ان المتعة تكون بعد انقضاء العدة فانه محمول على الاستحباب لانه لا يكون طلاق يملك فيه الرجعة إلا بعد الدخول ، وإذا دخل بها كان لها المهر إن سمى لها مهرا ، وان لم يسم لها مهرا كان لها مهر المثل على ما قدمناه غير انه يستحب للرجل ان يمتع امرأته إذا طلقها ولم يكن لها في ذمته مهرا إستحبابا. فاما المتعة الواجبة فلا تكون إلا لمن يطلق قبل الدخول وتكون المتعة قبل الطلاق والذي يدل على ان متعة المدخول بها مستحبة ما رواه :
#تفصيل_وجوب_متعة_الطلاق_للمطلقة_غير_المفروض_لها_مهر_حسب_يسر_الزوج#باب_عدد_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ