رواية 96 — كتاب الطلاق
فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن ابنصر عن محمد بن عمر الساباطي قال : سألت الرضا عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها قال : لا عدة عليها ، وسألته عن المتوفى عنها زوجها من قبل ان يدخل بها قال : لا عدة عليها هما سواء.
#تفصيل_مهر_وعدة_غير_المدخول_بها_عند_وفاة_الزوج_كاملا_لا_نصفا#باب_عدد_النساء