رواية 101 — كتاب الطلاق

سعد بن عبد الله عن ابراهيم بن مهزيار عن علي اخيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة وابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها فقال : ان كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث وعدتها أربعة اشهر وعشرا ، وإن لم يكن قد فرض لها مهرا فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة.
#تفصيل_مهر_وعدة_غير_المدخول_بها_عند_وفاة_الزوج_كاملا_لا_نصفا#باب_عدد_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ