رواية 97 — كتاب الطلاق

وعنه عن أحمد بن محمد بن أبى نصر عن داود بن الحصين عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أعليها عدة؟ قال : لا ، قلت له المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها أعليها عدة؟ قال : امسك عن هذا. فهذان الخبران لا يعارضان الاخبار التي قدمناها لان الخبر الاخير ليس فيه تصريح بأنه قال : لا عدة عليها بل قال : امسك عن هذا ، ولا يمتنع ان يقول عليه‌السلام : ذلك لبعض ما يراه في الحال من المصلحة ، ولو كان فيه تصريح بأن لاعدة عليها مثل الخبر الاول لما جاز العدول عن الاخبار المتقدمة مع موافقتها لظاهر القرآن إلى الخبرين الاخيرين الشاذين لان ماهذا حكمه لا يجوز العمل عليه ، والذي يدل أيضا على ان عليها العدة زائدا على ما قدمناه ما رواه :
#تفصيل_مهر_وعدة_غير_المدخول_بها_عند_وفاة_الزوج_كاملا_لا_نصفا#باب_عدد_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ