رواية 98 — كتاب الطلاق

الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلابن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها قال : لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة.
#تفصيل_مهر_وعدة_غير_المدخول_بها_عند_وفاة_الزوج_كاملا_لا_نصفا#باب_عدد_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ