رواية 102 — كتاب الطلاق

الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا توفي الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر ، كله إن كان سمى لها مهرا وسهمها من الميراث ، وان لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر وكان لها الميراث.
#تفصيل_مهر_وعدة_غير_المدخول_بها_عند_وفاة_الزوج_كاملا_لا_نصفا#باب_عدد_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ