رواية 108 — كتاب الطلاق

الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها زوجها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها قال : أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها ، وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها.
#تفصيل_مهر_وعدة_غير_المدخول_بها_عند_وفاة_الزوج_كاملا_لا_نصفا#باب_عدد_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ