رواية 127 — كتاب الطلاق

فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام قال : في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع. فيحتمل هذا الخبر وجهين أحدهما : أن يكون محمولا على الاستحباب إذا رضوا الورثة بذلك ، والثانى : أن يكون الوجه فيه ان ينفق عليها من جميع المال لان نصيب الحمل لم يتميز بعد وانما يتميز إذا وضعت فيعلم أذكر هو أم انثى فحينئذ يعزل ماله ، فإذا تميز أخذ منه ما انفق عليها ورد على الورثة ويكون فائدة الخبر أن لا تلزم النفقة عليها واحدا دون الآخر بل يكونون كلهم في ذلك سواء. والامة إذا كانت زوجة وهي أم ولد لمولاها ومات عنها زوجها كانت عدتها عدة الحرة ، وإذا كانت أمة ليست بأم ولد كانت عدتها شهرين وخمسة أيام ، يدل على القسم الاول ظاهر الآية وهي عامة في جميع الزوجات وليس فيها تمييز حرة من أمة ، وليس يلزمنا مثل ذلك لانا إنما نخصها بما نذكره فيما بعد من الاخبار ، وأيضا فقد روى :
#عدم_نفقة_الحامل_المتوفى_عنها_زوجها_الا_من_نصيب_ولدها#باب_عدد_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ