رواية 147 — كتاب الطلاق

روى محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن ابن محبوب عن يعقوب السراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : النصرانية مات عنها زوجها وهو نصراني ما عدتها؟ قال : عدة الحرة المسلمة اربعة اشهر وعشرا. قال الشيخ رحمه‌الله (والمعتدة من الطلاق ليس عليها حداد ، والمعتدة من الوفاة تحد وتمتنع من الطيب كله ومن الزينة ، ولا تبيت المطلقة عن بيتها الذي طلقت فيه ولا تخرج منه إلا لحاجة صارفة ، وتبيت المعتدة من الوفاة اين شاءت وتنتقل عن منزلها متى شاءت)
#تفصيل_تعدد_الزوجات_المسلمة_والكتابية_وحدوده_وخيار_المسلمة_المخدوعة#باب_عدد_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ