رواية 168 — كتاب الطلاق

أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : إذا طلق الرجل المرأة وهو غائب فلا تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل فإذا علمت تزوجت ولم تعتد ، والمتوفى عنها زوجها وهو غائب تعتد من يوم يبلغها ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين.
#تفصيل_احتساب_بداية_عدة_الطلاق_والوفاة_للغائب_حسب_وصول_الخبر_والمسافة#باب_عدد_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ