رواية 169 — كتاب الطلاق

فاما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم عن الحسين بن زياد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم إلا بعد سنة والمتوفى عنها زوجها فلا تعلم بموته إلا بعد سنة قال : ان جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان وإلا تعتدان.
#تفصيل_احتساب_بداية_عدة_الطلاق_والوفاة_للغائب_حسب_وصول_الخبر_والمسافة#باب_عدد_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ