رواية 175 — كتاب الطلاق

أحمد بن محمد عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليه‌السلام ان عليا عليه‌السلام قال في امرأة ادعت انها حائض ثلاث حيض في شهر قال : كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت فان شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة. لان هذا الخبر محمول على امرأة متهمة في قولها ، ألا ترى انه يتضمن حكم من تدعى ثلاث حيض في شهر ، وهذا مما يندر في النساء ويقع هناك شبهة فحينئذ تسئل نسوة من أهلها ، فاما إذا كانت غير متهمة فالقول قولها وتصدق فيما تقول حسب ما تضمن الخبر الاول.
#تصديق_قول_المرأة_في_عدتها_وحيضها_الا_عند_الريبة_فتستشهد_نسوة_من_اهلها#باب_عدد_النساء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ