رواية 40 — كتاب الطلاق
روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن رفاعة بن موسى عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الامة الحبلى يشتريها الرجل قال : سئل عن ذلك ابي فقال : أحلتها آية وحرمتها آية اخرى وأنا ناه عنها نفسي وولدي فقال الرجل : فانا أرجو أن انتهي إذا نهيت نفسك وولدك.
#حكم_وطء_الجارية_الحبلى_المشتراة_قبل_الوضع_وحد_اربعة_اشهر_وعشرا#باب_لحوق_الاولاد_بالآباء_وثبوت_الانساب