رواية 42 — كتاب الطلاق
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير قال قلت لابي جعفر عليهالسلام : الرجل يشتري الجارية وهي حامل ما يحل له منها؟ فقال : ما دون الفرج ، قلت : فيشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء أيستبرئها؟ قال : امرها شديد إذا كان مثلها تعلق فليستبرئها.
#حكم_وطء_الجارية_الحبلى_المشتراة_قبل_الوضع_وحد_اربعة_اشهر_وعشرا#باب_لحوق_الاولاد_بالآباء_وثبوت_الانساب