رواية 45 — كتاب الطلاق

محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : الاستبراء على الذي يريد أن يبيع الجارية واجب ان كان يطأها ، وعلى الذي يشتريها الاستبراء ايضا ، قلت : فيحل له ان يأتيها دون الفرج؟ قال : نعم قبل ان يستبرئها. وقد روي انه إذا جاز حملها اربعة اشهر وعشرة ايام جاز له وطؤها في الفرج.
#حكم_وطء_الجارية_الحبلى_المشتراة_قبل_الوضع_وحد_اربعة_اشهر_وعشرا#باب_لحوق_الاولاد_بالآباء_وثبوت_الانساب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ