رواية 43 — كتاب الطلاق

علي بن اسماعيل عن فضالة عن ابان عن اسحاق بن عمار قال سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى أيقع عليها؟ قال : لا.
#حكم_وطء_الجارية_الحبلى_المشتراة_قبل_الوضع_وحد_اربعة_اشهر_وعشرا#باب_لحوق_الاولاد_بالآباء_وثبوت_الانساب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ