رواية 46 — كتاب الطلاق

روى ذلك الحسن بن محبوب عن رفاعة بن موسى قال : سألت ابا الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام قلت : اشتري الجارية فتمكث عندي الاشهر بلا طمث وليس ذلك من كبر قلت : وأريتها النساء فقلن ليس بها حبل أفلي أن أنكحها في فرجها؟ قال : فقال : ان الطمث قد تحبسه الريح من غير حمل فلا بأس أن تمسها في الفرج ، قلت : فان كان حمل فما لي منها ان اردت؟ فقال : لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها اربعة اشهر وعشرة ايام ، فإذا جاز حملها اربعة اشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج. فاما الذي يدل على ان التنزه عن وطئها أفضل ، وإن كان فيما دون الفرج ما رواه :
#حكم_وطء_الجارية_الحبلى_المشتراة_قبل_الوضع_وحد_اربعة_اشهر_وعشرا#باب_لحوق_الاولاد_بالآباء_وثبوت_الانساب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ