رواية 47 — كتاب الطلاق

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنى عليه حد؟ قال : نعم عليه حد.
#تفصيل_اجراء_اللعان_والتفريق_الابدي_وميراث_ولد_الملاعنة#باب_اللعان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ