رواية 52 — كتاب الطلاق

عنه عن ابراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن ابيه ان عليا عليه‌السلام قال : ليس ببن خمس من النساء وبين ازواجهن ملاعنة : اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها ، والنصرانية والامة تكون تحت الحر فيقذفها ، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها ، والمجلود في الفرية لان الله تعالى يقول : ( ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا ) والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان انما اللعان باللسان. قد مضى الكلام على امثال هذا الخبر فما قلناه هناك كاف هاهنا ان شاء الله.
#ثبوت_اللعان_بين_الحر_والمملوكة_والمسلم_والكتابية#باب_اللعان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ