رواية 22 — كتاب الطلاق

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير قال : سألته عن الرجلين تكون بينهما امة يعتق احدهما نصيبه فتقول الامة للذي لم يعتق لا ابغى تقومني ذرني كما أنا اخدمك ، ارأيت ان أراد الذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها أله ذلك؟ قال : لا ينبغي له ان يفعل لانه لا يكون للمرأة زوجان ولا ينبغي له ان يستخدمها ولكن يستسعيها فان ابت كان لها من نفسها يوم وله يوم.
#حرمة_وطء_الشريك_غير_المعتق_لنصيبه_من_الجارية_المشتركة_ووجوب_استسعائها#باب_السراري_وملك_الايمان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ