رواية 23 — كتاب الطلاق
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم احل احدهما فرجها لشريكه فقال : هوله حلال وايهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ونصفها مدبرا ، قلت ارأيت ان اراد الباقي منهما أن يمسها أله ذلك؟ قال : لا إلا أن يثبت عتقها ويتزوجها برضا منها مثل ما اراد ، قلت : اليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما قال : بلى قلت : فان هي جعلت مولاها في حل من فرجها واحلت له ذلك قال : لا يجوز ذلك ، قلت ولم لا يجوز لها ذلك كما اجزت للذي كان له نصفها حين احل فرجها لشريكه فيها؟ قال : ان الحرة لا تهب فرجها ولا تعير ولا تحلله ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبرها يوم ، فان احب ان يتزوجها بشئ متعة في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع بها بشئ قل أو كثر.
#احكام_تدبير_الجارية_المشتركة_وتحرر_نصيبها_بموت_احد_الشريكين#باب_السراري_وملك_الايمان