رواية 26 — كتاب الطلاق

عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابي الصباح عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار هل يصلح له ان يطأها؟ فقال : يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.
#حرمة_وطء_الاب_جارية_ولده_الا_بالشراء_او_الاذن#باب_السراري_وملك_الايمان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ