رواية 27 — كتاب الطلاق
عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى ابن جعفر الكمنداني عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن صدقة قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام ؟ فقلت له : ان بعض اصحابنا رووا ان للرجل ان ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ولي ابنة وابن ولا بنتي جارية اشتريتها لها من صداقها فيحل لي ان اطأها؟ فقال : لا إلا باذنها ، قال الحسن بن الجهم : أليس قد جاء ان هذا جايز؟ قال : نعم ذاك إذا كان هو سببه ، ثم التفت الي وأومى نحوي بالسبابة فقال : إذا اشتريت انت لابنتك جارية أو لا بنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك في ان تقبضها فتنكحها وإلا فلا الا باذنهما.
#حرمة_وطء_الاب_جارية_ولده_الا_بالشراء_او_الاذن#باب_السراري_وملك_الايمان