رواية 33 — كتاب الطلاق

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة مكنت نفسها من عبد لها فنكحها ان تضرب مائة ويضرب العبد خمسين جلدة ويباع بصغر منها قال : ويحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك.
#حد_المراة_الحرة_التي_مكنت_عبدها_من_نفسها_ووجوب_بيعه_بعيدا#باب_السراري_وملك_الايمان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ