رواية 36 — كتاب الطلاق

الحسن بن محبوب عن داود الرقي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة نكحت عبدا فأولدها اولادا ثم انه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت فلما بلغ العبد انها تزوجت أراد أن يأخذ ولدها منها فقال : انا احق بهم منك إذ تزوجت فقال : ليس للعبد ان يأخذ منها ولدها مادام مملوكا وإذا اعتق فهو احق بهم منها.
#عدم_احقية_العبد_باولاده_من_الحرة_حتى_يعتق#باب_السراري_وملك_الايمان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ