رواية 37 — كتاب الطلاق

عنه عن هشام بن سالم وغيره عن عمار الساباطي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجها ثم ان العبد ابق فقال : ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه ، فان اباق العبد طلاق امرأته وهو بمنزلة المرتد عن الاسلام ، قلت : فان رجع إلى مواليه ترجع إليه امرأته؟ قال ، ان كان قد انقضت عدتها منه ثم تزوجت غيره فلا سبيل له عليها وان لم تتزوج ولم تنقض العدة فهي امرأته على النكاح الاول.
#بطلان_نكاح_العبد_الابق_وعودة_الزوجية_ان_رجع_قبل_انقضاء_العدة#باب_السراري_وملك_الايمان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ