رواية 40 — كتاب الطلاق

البزوفرى عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ايما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فانه لا يورث منه فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنى إلا رجل يدعي ابن وليدته.
#عدم_ميراث_ولد_الزنا_ولو_ادعاه_بعد_شراء_امه#باب_السراري_وملك_الايمان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ