رواية 43 — كتاب الطلاق

وعنه عن ابن ابي عمير عن النضر بن سويد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام قال : إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني.
#تحديد_ادنى_ملامسة_او_تجريد_او_تقبيل_يحرم_الجارية_على_الابن_ابدا#باب_السراري_وملك_الايمان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ