رواية 48 — كتاب الطلاق

ولا ينافي هذا الخبر ما رواه الحسن بن سماعة عن صالح وعبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الابزاري عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل اشترى جارية فقبلها قال : تحرم على ولده وقال : إن جردها فهي حرام على ولده. لان هذا الخبر محمول على انه إذا قبلها بشهوة فانها تحرم على الولد والاول نحمله على انه إذا قبلها من غير شهوة فيجوز له حينئذ العقد عليها ولا تنافي بين الخبرين.
#تحديد_ادنى_ملامسة_او_تجريد_او_تقبيل_يحرم_الجارية_على_الابن_ابدا#باب_السراري_وملك_الايمان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ