رواية 46 — كتاب الطلاق

وعنه عن حميد عن الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل تكون عنده الجارية فتنكشف فيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك قال : لا تحل لا بنه.
#تحديد_ادنى_ملامسة_او_تجريد_او_تقبيل_يحرم_الجارية_على_الابن_ابدا#باب_السراري_وملك_الايمان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ