رواية 64 — كتاب الطلاق
الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسدها نظر شهوة وينظر منها إلى ما يحرم على غيره هل تحل لابيه؟ وان فعل ذلك أبوه هل تحل لابنه؟ قال : إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وان فعل ذلك الابن لم تحل لابيه.
#تحديد_ادنى_ملامسة_او_تجريد_او_تقبيل_يحرم_الجارية_على_الابن_ابدا#باب_السراري_وملك_الايمان