رواية 65 — كتاب الطلاق
وروى عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام اشتري الجارية من الرجل المأمون فخبرني انه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت عنده قال : ليس بجائز ان تأتيها حتى تستبرئها بحيضة ولكن يجوز ما دون الفرج ، ان الذين يشترون الاماء ثم يأتوهن قبل ان يستبرؤوهن فاولئك الزناة باموالهم.
#وجوب_استبراء_الجارية_ولو_اخبر_البائع_المامون_بعدم_مسها#باب_السراري_وملك_الايمان