رواية 66 — كتاب الطلاق
الحسن بن محبوب عن محمد بن حكيم قال : سألت ابا الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام عن رجل زوج امته من رجل آخر قال لها : إذا مات الزوج فهي حرة فمات الزوج قال : إذا مات الزوج فهي حرة تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولا ميراث لها منه لانها انما صارت حرة بعد موت الزوج.
#حكم_عتق_الجارية_المشروط_بموت_زوجها_وعدتها_وعدم_ميراثها#باب_السراري_وملك_الايمان