رواية 70 — كتاب الطلاق

على بن الحسن عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب الاحمر عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا اعتق رجل جارية ثم أراد أن يتزوجها مكانه فلا بأس ولا تعتد من مائه وإن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة وأي رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات ان شاء أن يبيعها باعها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها باعها ، وان كان لها ولد قومت على ابنها من نصيبه ، وان كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على ثمنها ، وإن مات ابنها قبل امه بيعت في ميراثه إن شاء الورثة.
#احكام_ام_الولد_بعد_وفاة_سيدها_من_بيع_لدين_او_انتقال_لملك_ولدها#باب_السراري_وملك_الايمان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ