رواية 71 — كتاب الطلاق

الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام قلت له : الرجل المسلم أله ان يتزوج المكاتبة التي قد ادت نصف مكاتبتها؟ قال فقال : إن كان سيدها حين كاتبها شرط عليها ان هي عجزت فهي رد في الرق فلا يجوز نكاحها حتى تؤدي جميع ما عليها.
#حرمة_نكاح_المكاتبة_المشروط_رقيتها_عند_العجز_حتى_تؤدي_الجميع#باب_السراري_وملك_الايمان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ