رواية 72 — كتاب الطلاق

الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن الدقاق قال : سألته عن الرجل يكون له مملوكة ولمملوكته مملوكة وهبها لها ابوها يحل له أن يطأها؟ قال فقال لا بأس.
#جواز_وطء_السيد_جارية_مملوكة_لجاريته_الموهوبة_لها#باب_السراري_وملك_الايمان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ